صفحة جزء
ذكر شهادة بعض الورثة على الميت بدين لإنسان أو بوصية

واختلفوا في الوارث أو الورثة يشهدون على الميت بدين لقوم ، فقالت طائفة : تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا ، وجوز ذلك على جميع الورثة ، كذلك قال الشعبي والحسن البصري : إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان بدين على الميت جاز على جميعهم . وقال مالك : إذا شهد رجل وهو عدل من الورثة حلف المدعي معه وأخذ حقه ، وإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث له غيرهما ، وبه قال الشافعي ، وأحمد بن حنبل .

وقالت طائفة : يكون ذلك في نصيب المقر منهم ، كذلك قال الشعبي آخر قوليه ، وبه قال حماد . قال أبو عبيد : وتفسير ذلك أن يتوفى الرجل وله ابنان ويترك ألفي درهم فيقسمانها شطرين ، ثم يدعي غريم على أبيهما ألفا ، وليست له بينة ، فيصدقه أحدهما ويكذبه أخوه ، فعلى معنى قول [ ص: 334 ] الشعبي الآخر ، أن هذا المعترف يدفع الألف التي صارت في يديه إلى الطالب ، ويخرج منها بلا ميراث ، وهذا قول أصحاب الرأي من أهل الكوفة إلا ابن أبي ليلى فإنه خالفهم ، ومن حجتهم في ذلك أن قالوا : لا ميراث حتى يقضى الدين كله .

قال أبو عبيد : والمعمول به عندنا ، إن كان الشاهدان اللذان من الورثة ذوي عدل أو كانت المرأتان كذلك مع الرجل ، فالدين لازم لجميع الورثة كقول الحسن ، والشعبي ، والحكم ، وإن لم يكن المقرون بذلك عدولا كان في حصصهم على قول إبراهيم الذي رواه عنه الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية