صفحة جزء
ذكر صفة الشهادة الجائزة على عدد الورثة

واختلفوا في صفة الشهادة على عدد الورثة فقالت طائفة : يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير من يسمونه من الورثة . هذا قول مالك ، وعبيد الله بن الحسن ، والشافعي ، والنعمان .

وفيه قول ثان : وهو أن شهادتهم لا تجوز إذا قالوا : لا نعلم له وارثا غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا لا وارث غيرهم ، هذا قول ابن أبي ليلى ، وإذا جاء وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث ، ولم تبطل شهادة الأولين في القولين جميعا ، وقال عبد الملك الماجشون كقول ابن أبي ليلى ، قال : ولو أجزت أن يشهد على علمه لجاز لكل من عرفه أو جهله ، يشهد على علمه ممن لا يخبره ولا يعرف ورثته ، ولكنه [ ص: 337 ] احتيط في هذا بالبت لئلا يشهد فيه إلا بالتحقيق في العلم والبت في هذا أيضا يرجع إلى العلم .

مسألة : واختلفوا في الرجل يموت بأرض فتشهد البينة أنهم لا يعلمون له بأرض كذا وارثا غير فلان ، فكان مالك يقول : لا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه لا يعلم لفلان وارثا في شيء من الأرض إلا فلان ابن فلان . وهذا يشبه مذهب الشافعي . ويجزئ أن لا يقولوا في شيء من الأرض إذا أطلقوا الشهادة ، وقال يعقوب ومحمد : كذلك لا نجيزه حتى يقولوا مبهمة لا نعلم له وارثا غيره . [ ص: 338 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية