ذكر 
العدل يقيم شهادة قد كان شهد بها مرة فردت لعلة كانت جائزة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص 
وقال 
أبو عبيد   : وعلى هذا القول أجمعت العلماء من أهل 
الحجاز  والعراق  وغيرهم أن لا شهادة على شهادة في الحدود ، واجتمعت آراؤهم أنها ماضية في الأموال ، ثم اختلفوا في النكاح ، والطلاق ، والعتاق ، والذي نقول به من ذلك أنها غير جائزة في شيء من هذه الخلال الثلاث ، لأنها من الحدود ، وإنما يخص بتجويزها ما لم يختلفوا فيه وهي الأموال ، ولا نرى الفقهاء يرخصون في ذلك دون  
[ ص: 349 ] سائر الأحكام إلا التأويل [لقول] الله - جل ذكره - في آية الدين : ( 
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان  ) فجعل الأصل في الشهادة الرجلين ثم رضي بالمرأتين بدلا من أحدهما إذا كان معدوما ، فكذلك جعلت العلماء الشهادتين على الشهادة بدلا من كل شاهد يكون موجودا ، هذا في الأموال خاصة تشبيها بالآية ، والله أعلم بما أراد من ذلك ، ولهذا قال القائلون - فيما نرى : لا يجوز على شهادة الواحد أقل من شهادة اثنين . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  يقول : الشهادة على الشهادة جائزة في كل شيء من الحقوق ، والحدود . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يجيز شهادة الرجلين على الرجل في الحدود والقذف وكل شيء من الحقوق وغيرها .