صفحة جزء
ذكر شهادة النساء على شهادة غيرهن

واختلفوا في شهادة النساء على شهادة غيرهن : فكان الشافعي يقول : لا يجوز ذلك . وسئل مالك عن شهادة النساء بعضهن على بعض فيما يشهده الرجال فقال : ما يعجبني شهادتهن في مثل هذا .

وفيه قول ثان : وهو أن يجوز شهادة امرأتين على شهادة رجل ، هكذا قال الثوري . وقال أصحاب الرأي : لا يجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . وكان أبو ثور يقول : وشهادة رجلين على شهادة رجل جائزة ، وكذلك على شهادة امرأة ، وكذلك شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل وامرأة ، ولا تجوز شهادة رجل على شهادة رجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية