كتاب الفرائض 
ذكر ما أجمع أهل العلم من 
فرائض الولد وولد الولد 
قال الله - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - : ( 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف  ) . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : جعل الله - جل ذكره - مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ، إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض ، فإذا كان من له فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه ، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين ، هذا مما أجمع عليه أهل العلم . 
وفرض الله - جل ذكره - للبنت الواحدة النصف ، وفرض لما فوق البنتين من البنات الثلثين ، ولم يفرض للبنتين فرضا منصوصا في كتابه ، فأجمع أهل العلم أن للبنتين من البنات الثلثين فثبت ذلك بإجماعهم ،  
[ ص: 382 ] وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلى يومنا هذا ، وقال بعضهم : إنما يثبت للبنتين من البنات الثلثين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 6755  - حدثنا 
يحيى بن محمد  قال : حدثنا 
مسدد  قال : حدثنا 
بشر  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674428خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق وهي جدة  nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت  فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس   - وقال غيره : هاتان ابنتا سعد بن الربيع   - وهو صحيح - قتل معك يوم أحد ، وقد (استفاء) عمهما مالهما وميراثهما كله ، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يقضي الله في ذلك " ، ونزلت سورة النساء ( يوصيكم الله في أولادكم  ) الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ادعوا لي المرأة وصاحبها " ، فقال لعمهما : "أعطهما الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فلك "  .  
[ ص: 383 ]  6756  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن  قال : حدثنا 
عبد الله بن الوليد  ، عن 
سفيان  ، عن 
أبي قيس الأودي  ، عن 
هزيل بن شرحبيل  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=102920جاء رجل إلى  [سلمان] بن ربيعة  ، وإلى أبي موسى  فسأل عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب ، وأم؟ فقالا : للابنة النصف ، وما بقي فللأخت ، ائت  nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  ، فإنه سيتابعنا قال : فجاء الرجل إلى عبد الله  فأخبره بما قالا فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن سأقضي فيهما بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت  .