ذكر ما اختلف فيه أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد 
اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ابنتين ، وبني ابن ، وبنات ابن ، فروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة  أنهم جعلوا ما فضل من الثلثين بين بني الابن ، وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين . 
 6758  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17114معبد بن خالد  ، عن 
مسروق  في بنتين ، وبني ابن ذكورا وإناثا قال مسروق   : كانت  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  تشرك بينهم ، وكان  nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  يقول : للذكران دون الإناث  .  
[ ص: 386 ]  6759  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
إبراهيم  ، عن 
علقمة  قال : قدم 
مسروق  من 
المدينة  ، فقال له 
علقمة   : هل كان [أحد] من أصحابك أثبت عندك من 
عبد الله  في هذا ، وكان 
عبد الله  لا يشرك بينهم؟ قال : لا ، ولكني لقيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  ، وأهل 
المدينة  وهم يشركون بينهم . 
وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وأحمد  ، 
وإسحاق   . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  يقول : الفاضل عن حق البنتين للذكران من ولد الابن دون البنات  . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   . 
وقد احتج بعض من يقول بقول 
علي  ، 
وزيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة  بقول الله - تبارك وتعالى ( 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين  ) ، فأجمعوا أن الابنتين لو لم تكونا كان المال كله بين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلما أخذت الابنتان فرضهما قاموا فيما بقي من المال  
[ ص: 387 ] مقامهم في جميع المال ، وكان أخذ الابنتين الثلثين كأخذ الزوج الربع لو كان بدلهما ، فقد أجمعوا على أن الفاضل عن الزوج يكون بين بني الابن ، وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فكذلك حكم الفاضل عن البنات كحكم الفاضل عن الزوج . 
واحتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  بأنهم لا يختلفون في ابنتين وبنت ابن وابن عم : أن للابنتين الثلثين ولابن العم ما بقي ، وليس لابنة الابن شيء ، فإذا كانوا يجعلون ما بقي له ، لأنه عصبة لا يعطون ابنة الابن شيئا ، إذا استكمل البنات الثلثين ، وإنما يعطون ما فضل العصبة ، فابن الابن من العصبة ، وابنة الابن ليست من العصبة إنما لها شيء مسمى ، وإنما تشارك الأخ إذا انفردت فكان لها سهم ، فإن كان معها أخ قاسمته . 
واختلفوا في ابنة وبني ابن ، وبنات ابن ، ففي قول زيد بن ثابت : للابنة النصف ، وما بقي فبين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، وأهل 
المدينة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، وأهل 
الكوفة  ، وعامة أهل العلم . وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  للابنة النصف ، وينظر فيما بقي ، فإن كان الذي يصير لبنات الابن إذا قاسم بهن الذكور أقل من السدس قاسم بهن الذكور فجعل ما يبقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان الذي يصير إليهن في المقاسمة السدس فأكثر ، أعطاهن السدس ولم يقاسم بهن ولم يردهن على ذلك; لأن البنات عنده لا يزدن على الثلثين .  
[ ص: 388 ] 
وأجمع أهل العلم في 
رجل توفي وترك ابنتين ، وابنة ابن أو بنات ابن ، وابن ابن ابن ، أو بني ابن ابن ، [أن] للابنتين الثلثين لا اختلاف فيه  . واختلفوا فيما يفضل من المال عن الابنتين ، فروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  أنهما قالا : ما فضل عن الثلثين للذكور الذين هم أسفل من بنات الابن يردون على من فوقهم ، ومن معهم ، ومن بحذائهم من بنات الابن ، إن كان بحذائهم ، أو معهم منهن أحد ، فيقاسمونهن للذكر مثل حظ الأنثيين . 
 6760  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون  قال : حدثنا 
محمد بن بكار  قال : حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد  ، عن أبيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  ، وأما التفسير فتفسير 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  على معاني 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  قال : . . . . 
وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة ، فترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن ، بمنزلة واحدة ، فلهن السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن ، فلا سدس لهم ولا فريضة ، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس [لمن] هو أطرف منهن شيء ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن .  
[ ص: 389 ] 
وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وعامة أهل العلم ، وبه قال 
أصحاب الرأي  ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  يقول بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  ، وهو أن ما فضل لبني الابن دون بنات الابن .