صفحة جزء
ذكر ميراث الجدة .

6792 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق [بن] خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا [فارجعي] حتى أسأل الناس ، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه [ ص: 415 ] لها أبو بكر ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض من شيء ، ولكن هو السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها .

6793 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا شريك ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم جدة سدسا .

قال أبو بكر : لم نجد للجدة في كتاب الله - جل ذكره - فرضا ، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس ، وأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم . وقد أجمعوا على أن الأم تحجب أمها [ ص: 416 ] وأم الأب ، وأجمعوا على أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم ، واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي .

فقالت طائفة : لا ترث الجدة وابنها حي ، روي هذا القول عن زيد بن ثابت وروي عن عثمان وعلي أنهما قالا ذلك .

6794 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن ابن المسيب قال : كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي .

6795 - حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت قال : وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا ، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا ، ولا مع الأب شيئا ، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة .

6796 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا هشيم ، عن المغيرة ، عن [الفضيل] بن عمرو ، عن إبراهيم أن عليا وزيدا كانا لا يورثان أم الأب وابنها حي . [ ص: 417 ]

6797 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، أن عثمان لم يورث الجدة إذا كان ابنها حيا ، والناس عليه .

وهذا قول مالك بن أنس ، وسفيان الثوري والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وابن جابر ، وبه قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي .

وقالت طائفة : تورث الجدة مع ابنها .

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعمران بن حصين ، وأبي موسى الأشعري .

6798 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن سعيد بن المسيب قال : أطعم عمر بن الخطاب جدة مع ابنها السدس .

6799 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن عبد الله بن مسعود أنه كان يورث الجدة مع ابنها . [ ص: 418 ]

6800 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا هشيم ، عن سلمة بن علقمة ، عن حميد بن هلال قال : أخبرني صهر لي يكنى أبا الدهماء قال : وليت تركة رجل ترك أم أمه وأم أبيه وابنها حي ، فأعطيت أم الأم السدس ، ولم أعط أم الأب شيئا ، فسألت عمران بن حصين فقال : السدس بينهما فرجعت فأخذت نصف السدس من أم الأم فدفعته إلى أم الأب .

6801 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن [بلال] بن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري كان يورث الجدة مع ابنها ، وقضى بذلك بلال وهو أمير على البصرة .

وبه قال شريح ، وجابر بن زيد ، يروى ذلك عن النخعي ، والحسن ، وهو قول عبيد الله بن الحسن ، وشريك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق وبه نقول .

وكما أن الجد لا يحجبه إلا الأب ، كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم .

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث جدة وابنها حي .

6802 - حدثنا محمد قال : حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم قال حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه ورث جدة وابنها حي . [ ص: 419 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية