ذكر 
الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين 
اختلف أهل العلم في الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين . 
فقالت طائفة : السدس لأقربهما من أي الوجهين كانت من قبل الأب أو من قبل الأم . 
وروي عن 
علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  أنهما قالا في رجل ترك جدتيه قالا : السدس لأقربهما  . 
 6803  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال  قال : حدثنا 
حماد  قال : أخبرنا 
الحجاج   [عن] 
أبي إسحاق  ، عن 
الحارث  أن عليا  وزيدا  قالا في رجل ترك جدتيه قالا : هو لأقربهما  .  
[ ص: 420 ]  6804  - حدثنا 
محمد بن علي  قال : حدثنا 
سعيد  قال : حدثنا 
هشيم  قال : أخبرنا 
محمد بن سالم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، أن 
عليا  وزيدا  كانا يجعلان السدس للقربى منهما  . 
 6805  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا 
حجاج  قال : حدثنا 
حماد  ، عن 
حميد  ، عن 
عمار بن أبي عمار  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  قال : هو لأقعدهما - يعني لأقربهما . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   : وما قرب من الجدات فهي أحق ، كذلك روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين   . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  يقول : لا ترث إلا جدتان إذا كانتا متحاذيتين ، قال : وهذا ما لا اختلاف فيه بينهم ، فإذا كثرن ورثنا الأقرب منهن من كانت . 
وقالت طائفة : إذا كانت الجدة التي من قبل الأم أقرب فالسدس لها ، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما وبين التي من قبل الأم . روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  ، وهي أثبت الروايتين عن 
زيد  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16255طلحة بن عبد الله بن عوف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد  ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، وأهل 
المدينة  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : 
الجدات أمهات ، فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهن ، كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث  [ ص: 421 ] أقربهم ، وكذلك البنون والإخوة وبنو الإخوة وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم ، وكذلك الأمهات . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وهذا قول صحيح وبه أقول . 
 6806  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون  قال : حدثنا 
محمد بن بكار  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت  ، عن 
أبيه  ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  ، وأما التفسير فتفسير 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  على معاني 
زيد  قال : 
فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد   : فإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب ، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما ، فإن السدس يقسم بينهما نصفين .