صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في [المعتق] إذا ترك أباه وابنه ثم مات المعتق : فقالت طائفة : لأبيه سدس الولاء وما بقي فلابنه . هكذا قال إبراهيم النخعي ، والأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو يوسف .

وقالت طائفة : يكون ما ترك المولى المعتق لابن مولاه وليس لأبيه شيء; لأن الابن أقرب العصبة .

هذا قول عطاء والحسن ، والشعبي ، والحكم ، وحماد وقتادة ، وروي ذلك [ ص: 549 ] عن زيد بن ثابت ، وسعيد بن المسيب .

6965 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا عباد ، قال عمر : أخبرنا - يعني ابن عامر - عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، في رجل توفي وترك أباه وترك ابن ابنه قال : الولاء لابن الابن .

قال : وهو قول زيد بن ثابت ، وبه قال الزهري ، وسفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، والشافعي والنعمان ، ومحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية