ذكر 
الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه الذي أعتقه  . 
 6979  - حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، أن 
عوسجة مولى ابن عباس  أخبره ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=684042عن  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ابتغوا " فلم يجدوا أحدا يرثه ، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى مولى أعتقه الميت  .  
[ ص: 567 ] 
وروي معنى هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أنه قضى بمثل هذه القضية . 
 6980  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : سمعت 
عكرمة بن خالد  يحدث ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قضى بمثل هذه القضية في 
إنسان لم يجد له وارثا إلا مولاه المعتق الذي عليه الولاء ، فدفع ميراث الذي أعتقه إليه  . 
 6981  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
ابن دينار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، 
أن قينا في خط بني جمح  مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه ، فقدم  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  مكة  فرفع ذلك إليه فأمر أن يعطي ميراثه ذلك العبد الذي أعتق  .  
[ ص: 568 ] 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  يجبن أن يقول بحديث 
عوسجة  أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الميراث المولى من أسفل ، وقال : 
عوسجة  لا أعرفه . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه  يفتي به ، ويحتج بما روي عن 
عمر   . 
وقال 
سليمان بن داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة   : يرثه . 
وفي قول 
أصحاب الرأي   : لا يورث المولى من أسفل . 
وقد احتج بعض من يرى توريث المولى من أسفل قال الذي أعتقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=706774 "مولى القوم من أنفسهم  " وبأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصدقة على مواليه كما حرم ذلك على بني عمه ، فجعله كالرجل من العشرة لقوله : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=668826 "مولى القوم منهم  " وتحريمه الصدقة عليه كما حرمها على بني عمه . فالقياس أن يكون الميراث له إذا لم يكن للمعتق من يرثه غيره ، لأنه منهم ، ولما جاء في الحديث 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818 "أن الولاء لحمة كلحمة النسب  " ،  
[ ص: 569 ] فكان نسبا كان القياس أن يكون المعتق وارثا كما كان موروثا .