صفحة جزء
ذكر الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه الذي أعتقه .

6979 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، أن عوسجة مولى ابن عباس أخبره ، عن ابن عباس ، أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ابتغوا " فلم يجدوا أحدا يرثه ، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى مولى أعتقه الميت . [ ص: 567 ]

وروي معنى هذا عن عمر بن الخطاب أنه قضى بمثل هذه القضية .

6980 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : سمعت عكرمة بن خالد يحدث ، أن عمر بن الخطاب قضى بمثل هذه القضية في إنسان لم يجد له وارثا إلا مولاه المعتق الذي عليه الولاء ، فدفع ميراث الذي أعتقه إليه .

6981 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن دينار ، عن عطاء بن أبي رباح ، أن قينا في خط بني جمح مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه ، فقدم عمر بن الخطاب مكة فرفع ذلك إليه فأمر أن يعطي ميراثه ذلك العبد الذي أعتق . [ ص: 568 ]

وكان أحمد بن حنبل يجبن أن يقول بحديث عوسجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الميراث المولى من أسفل ، وقال : عوسجة لا أعرفه .

وكان إسحاق بن راهويه يفتي به ، ويحتج بما روي عن عمر .

وقال سليمان بن داود ، وأبو خيثمة : يرثه .

وفي قول أصحاب الرأي : لا يورث المولى من أسفل .

وقد احتج بعض من يرى توريث المولى من أسفل قال الذي أعتقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم "مولى القوم من أنفسهم " وبأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصدقة على مواليه كما حرم ذلك على بني عمه ، فجعله كالرجل من العشرة لقوله : "مولى القوم منهم " وتحريمه الصدقة عليه كما حرمها على بني عمه . فالقياس أن يكون الميراث له إذا لم يكن للمعتق من يرثه غيره ، لأنه منهم ، ولما جاء في الحديث "أن الولاء لحمة كلحمة النسب " ، [ ص: 569 ] فكان نسبا كان القياس أن يكون المعتق وارثا كما كان موروثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية