ذكر قول الله جل ذكره ( 
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين  ) 
اختلف أهل العلم في 
معنى قوله: ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين  )  : فقالت طائفة: الآية منسوخة، نسخها قوله - جل ذكره - : ( 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون  ) .  
[ ص: 17 ] 
روينا هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   . وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه قال: نسختها آية الميراث . 
 7008  - حدثنا 
علي  عن 
أبي عبيد  قال: حدثنا 
حجاج،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  وعثمان بن عطاء،  عن [ 
 nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء] الخراساني،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : ( 
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين  ) قال: نسختها هذه الآية ( 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا  )  . 
 7009  - حدثنا 
علي  قال: حدثنا 
أبو عبيد  قال: حدثنا 
هشيم  قال: حدثنا 
يونس،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أنه 
قرأ هذه الآية: ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين  ) فقال: قد نسخ هذا  . 
 7010  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع،  عن 
سفيان،  عن 
جهضم،  عن 
عبد الله بن بدر،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   : 
 ( إن ترك خيرا الوصية  ) قال: نسختها آية الميراث  .  
[ ص: 18 ] 
وكذلك قال 
عكرمة،  ومجاهد،  وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   - رحمهما الله - يقولان: هذه الآية منسوخة . 
وقالت طائفة: نسخ الوالدان بالفرض لهما في سورة النساء، وبقي الأقربون ممن لا يرث الوصية لهم جائزة حرض الله على ذلك. هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه   . روينا معنى هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري   . 
 7011  - حدثنا 
علان بن المغيرة  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح  قال: حدثني 
معاوية بن صالح  ، عن 
علي بن أبي طلحة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قوله: ( 
إن ترك خيرا  ) يعني مالا، ( 
الوصية للوالدين والأقربين  ) فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربين، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك: ( 
ولأبويه لكل واحد منهما السدس [مما ترك] إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) فبين الله - سبحانه - ميراث الوالدين وأقر 
وصية الأقربين في ثلث مال الميت  .  
[ ص: 19 ]