باب ذكر القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء ويقتصر عليه 
واختلفوا في 
القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء، فروينا عن جماعة أنهم أحبوا أن يوصى بالخمس: روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق   - رحمة الله عليه - أنه أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين  . 
وروينا عن 
علي  أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال: الربع جنف والثلث جنف . 
 7028  - حدثنا 
يحيى بن محمد بن يحيى  ، قال: حدثنا 
مسدد،  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود،  عن 
جعفر بن برقان،  عن 
خالد بن أبي [عزة]  أن 
أبا بكر  رضي الله عنه أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين  .  
[ ص: 36 ]  7029  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ، قال: حدثنا 
أبو غسان،  قال: حدثنا 
إسرائيل،  عن 
أبي إسحاق،  عن 
الحارث،  عن 
علي  قال: 
لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك  . 
 7030  - حدثنا موسى، قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة،  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم  ، قال: حدثنا 
مندل،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش،  عن 
مالك بن الحارث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال: الثلث جنف، والربع جنف  . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  أنه قال: يوصى بالسدس أو الخمس أو الربع . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يقول: الثلث والثلث كثير فلو غضوا إلى الربع  . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  يقول: لا بأس بأن يوصي بالخمس على الربع، والربع على الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك  .  
[ ص: 37 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه   : السنة في الربع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير إلا أن يكون رجل يعرف في ماله (مرية) شبهات وغيرها فله استغراق الثلث وذلك أحب إلينا . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  يقول: كان يقال: السدس خير من الثلث . 
وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أنه أمر أن يوصى بالعشر . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  ورأت طائفة أن يوصى بالثلث، ثبت أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه سئل عن الوصية فقال عمر: 
الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط. وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام  أنه أوصى بثلثه  . 
وقال 
شريح:  الثلث جهد، وهو جائز . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل   : يوصى بالثلث .  
[ ص: 38 ]  7033  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، قال: أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، قال: أخبرني 
عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله،   nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر   [عن 
نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر   ] أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه سئل عن الوصية فقال 
عمر   : 
الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط  . 
 7034  - حدثنا 
موسى،  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر،  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع،  عن 
هشام،  عن أبيه أن 
الزبير  أوصى بثلثه  . 
 7035  - حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم  ، قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر،  عن 
أيوب،  عن 
نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، عن 
عمر  قال: 
الثلث وسط لا بخس ولا شطط  . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله يقول: إذا ترك الميت ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء اخترت له ألا يستوعب الثلث،  
[ ص: 39 ] ولا وقت في ذلك إلا ما وقعت عليه اسم الوصية، ولا أحب بلوغ الثلث إلا لمن ترك ورثته أغنياء، وقوله: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651213 "الثلث والثلث كثير" يحتمل الثلث غير قليل، وهو أولى معانيه، لأنه لو كرهه لسعد لقال له: غض منه . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  يقول: إذا كان [ورثة] الرجل قليلا فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته . 
وقال 
حميد بن عبد الرحمن   : ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد . 
وقيل 
لحكيم بن جابر   : لو أعتقت غلامك عند الموت؟ فقرأ هذه الآية ( 
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا  ) . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  الأفضل والأعلى من الأمور ما دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقصر المرء عن الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651213 "الثلث والثلث كثير" وإن بلغ موص بوصيته الثلث أنفذ ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع منه. وقيل 
لحميد الطويل:  كيف أحب إليك في الوصية؟ قال: على قدر المال والعيال .  
[ ص: 40 ]