باب ذكر وصية الرجل لمواليه 
واختلفوا في 
الرجل يوصي بثلثه لمواليه، وله موال من فوق وموال من أسفل  . 
فحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقف حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطل. ولم يحك مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله .  
[ ص: 51 ] 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  يقول: يقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان له . 
وقال أصحاب الرأي: الوصية باطل . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك الماجشون   : إذا جاء كلا الرجلين يطلبان مولاه من فوق ومولاه من تحت، فإنه لأقربهما منه، وأخدمهما له، وأشبههما بالعطية والوصية، وإن كانت حالتهما مشتبهة فهذا أمر مجهول هو لهما جميعا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم   : لم أسمع 
مالكا  في شيء من مسائله أو جوابه أنه يكون لمواليه الذين أنعموا عليه بشيء، وإنما يحمل الكلام على مواليه الذين هم من أسفل، وذلك رأي .