صفحة جزء
باب ذكر وصية الرجل لإخوة له مفترقين

وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لستة إخوة له متفرقين وله ابن وبنت، فإن مات فالوصية لهم جائزة وهي بينهم أثلاثا، فإن مات الابن قبل الأب ثم مات الأب بطلت الوصية للأخوين للأب والأم، لأنهم صاروا ورثة مع الابنة، فكان [للابنة] النصف وما بقي فللأخوين، وكان ثلثا الثلث بين الأخوين للأب والأخوين للأم بالسواء، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي، وبه نقول . [ ص: 52 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية