صفحة جزء
باب ذكر الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره

واختلفوا في الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره ثم يموت: فقالت طائفة: يعتق ثلثه، ولا يعتق أكثر من ذلك .

هذا قول مالك والشافعي رحمه الله ومن تبعهما .

وقد روينا ذلك عن ابن مسعود .

7050 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة ، عن الحسن، عن ابن مسعود قال: يعتق ثلثه .

وفيه قول ثان: وهو أن يعتق ثلثه، ويسعى في ثلثيه. هذا قول [ ص: 70 ] النخعي ولا أحسبه إلا قول أصحاب الرأي .

وفيه قول ثالث: قاله مسروق قال: أجيزه (برمته) شيء جعله [لله] لا أرده، وقال شريح: أجيز ثلثه وأستسعيه - يعني يستسعيه في ثلثيه، وقال الشعبي : قول مسروق أعجبهما إلي في الفتوى، وقول شريح أعجبهما إلي في القضاء .

قال أبو بكر: وقول الشعبي هذا قول رابع، وبقول مالك والشافعي رحمه الله أقول .

واختلفوا في الرجل يوصي أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله ولم يجز الورثة ذلك، ففي قول النعمان: الوصية باطل. وقال يعقوب ومحمد: يشتري بالثلث نسمة فيعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية