باب ذكر الرجل يوصي بوصية بعد وصية 
واختلفوا في 
الرجل يوصي بوصية ثم بأخرى بعدها: فقالت طائفة: ينفذان جميعا، إن لم يكن في وصيته الآخرة كلام يدل على رجوعه عن الوصية الأولى. هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ،  
[ ص: 83 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رحمه الله ، 
وأحمد،  وإسحاق   . وروينا هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  في 
العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو بينهما نصفين . 
وكذلك قال 
أحمد،  وإسحاق،  وأصحاب الرأي . 
وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوصية للآخر منهما . 
وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما . 
قال 
الحسن   : إذا أوصى الرجل بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى فوصيته الآخرة منهما . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  وأبو الشعثاء   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء   : يؤخذ بآخر الوصية . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وبالقول الأول أقول .  
[ ص: 84 ]