صفحة جزء
باب ذكر وصية الرجل الذي لا [وارث] له بجميع ماله

واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له يوصي بجميع ماله .

فرخصت طائفة في ذلك، ثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا معشر أهل اليمن، إنكم من أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء .

7061 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت الشعبي يقول في المسجد مرة: سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري: سمعت عمرو بن شرحبيل يقول، قال عبد الله: إنكم يا معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء .

وكذلك قال عبيدة السلماني فيمن لا يدع وارثا ولا رحما في الإسلام .

وكان الحسن البصري يقول: إذا والى الرجل رجلا، وأسلم على يديه، قال: إن شاء أوصى له بماله كله .

وروي عن أبي العالية: أنه أوصى بماله لبني هاشم . [ ص: 100 ]

وكان مسروق يقول فيمن ليس لأحد عليه نعمة: يوصي بماله كله إن شاء .

وقال إسحاق: له أن يوصي بماله كله، واحتج بابن مسعود. وقال إسحاق بن منصور : قلت يعني لأحمد : للرجل أن يوصي بماله كله إذا لم يكن وارث؟ قال: لا، لأن زيد بن ثابت رد ما بقي إلى بيت المال إذا لم يكن له عصبة .

وحكى الأثرم عن أحمد قال: كان سفيان بن عيينة يروي عن ابن شبرمة في الرجل لا يكون له وارث، قال: لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية