صفحة جزء
مسألة

كان مالك يقول: إذا أوصى لرجل بخمسة دنانير ثم أوصى له بعشرة [ ص: 102 ] دنانير، فله العشرة دنانير .

وقال النعمان: إذا قال سدس مالي لفلان وصية، ثم قال: ثلث مالي لفلان وصية، ثم قال: ثلث مالي لفلان وصية، فله الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية