صفحة جزء
ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات، وبعدها

واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة، فقالت طائفة: لا يتنفل قبل المكتوبة، ويتنفل بعدها، فإن تنفل قبلها انتقض تيممه، هذا قول مالك.

وفيه قول ثان: وهو أن له أن يتنفل قبل المكتوبة، وبعدها هذا قول الشافعي.

قال أبو بكر: وكذلك نقول [ ص: 180 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية