صفحة جزء
باب ذكر الأمراض التي تجوز عطايا المريض فيها، ولا تجوز

كان عطاء بن أبي رباح يقول في الرجل به الجذام أو السل أو الحمى، وهو يجيء ويذهب: ما صنع من شيء، فهو من جميع المال، إلا أن يكون أضنى على فراشه .

وقال الأوزاعي في المفلوج والمسلول: إذا كان ما به لا يمنعه من غزو ولا سفر، فهو من رأس ماله. وإذا كان مريض حابس عن السفر والخروج، فهو في ثلثه .

وقال مالك في الأجذم وما أشبهه من أهل البلاء: لا أرى أن يمنعوا [ ص: 135 ] من أموالهم، وما يمنع المريض المخوف عليه، فإن خيف على أحد منهم كان من الذين يخاف عليه .

وحكى أبو عبيد قول مالك في مثل الحمى الربع، والفالج المتطاول، والسل الذي ليس بمضن أنه إن طلق فمات من ذلك المرض، أنها لا ترثه .

قال أبو عبيد : وهذا قول سفيان الثوري ، وأهل العراق. وبه قال أبو عبيد .

وقال النعمان في الفالج والمقعد والسل: إذا تطاول وصار لا يخاف منه الموت هبة صاحبه من جميع المال .

قال أبو بكر : وممن مذهبه أن العلل المتطاولة بأصحابه مثل: حمى الربع، والفالج المتطاول، والسل الذي ليس بمضن، ولا يمنع من التصرف في أمورهم: أن عطايا من به هذه العلل، أو بعضها من رأس المال، سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم .

قال أبو بكر : فأما الأمراض التي تمنع أصحابها من العطايا - إلا من الثلث - فإنها من الأمراض الذي يختلف أصحابها عن المضي في حوائجهم، ويلزمهم الفرش، مثل: الحمى الصالب، والبرسام، والبطن، ونحو هذه الأمراض. وسائر ما انتهينا إليه من اختلاف أهل العلم في عطايا المرأة الحامل، وراكب البحر، والأسير، والمحصور - إن شاء الله . [ ص: 136 ]

وكان الشافعي رحمه الله يقول: المرض مرضان: فكل مرض كان الأغلب منه أنه غير مخوف فعطية المريض فيه كعطية الصحيح، وإن مات منه، وما أشكل من العلل سئل أهل العلم به عنه .

وذكر الشافعي رحمه الله أن حمى الربع إذا استمرت بصاحبها أنها غير مخوفة، وأن البرسام، والرعاف الدائم، وذات الجنب، والخاصرة، والقولنج، وما أشبه هذا، وكل واحد من هذا انفرد فهو مرض مخوف .

وقال أبو ثور في المقعد، والمفلوج القديم الفالج، والذي به السل وهو يجيء ويذهب: صاحبه بمنزلة الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية