صفحة جزء
باب ذكر الوصية إلى الذمي

قال أبو بكر: لا تجوز الوصية إلى الذمي في قول مالك، والشافعي رحمه الله وأبي ثور، وأصحاب الرأي. ولا أحفظ من غيرهم فيه خلاف قولهم، وكذلك نقول .

وتجوز وصية الذمي إلى المسلم في قياس قول الشافعي ، وهو قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال مالك، إذا لم يكن في تركته الخمر، والخنازير .

واختلفوا في وصية الذمي إلى الذمي، فأجاز أصحاب الرأي ذلك .

وقال أبو ثور : إذا ترافعوا إلينا أبطلناه، وذلك أنه ليس بعدل عندنا، ولا مأمون، وإنما نجيز الوصية إلى من كان محمودا في دينه .

قال أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب الشافعي رحمه الله لأن علينا إذا حكمنا في أمورهم أن نحكم بالقسط وبحكم الإسلام، ومما نراه في أحكام الإسلام أن الوصية غير جائزة إلى الذمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية