صفحة جزء
باب ذكر رجوع المرء فيما يوصي به

أجمع عوام أهل العلم على أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي به، إلا العتق، فإنهم اختلفوا فيه: فقالت طائفة: يرجع في جميع الوصايا، العتق وغيره .

روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليغير الرجل ما شاء من وصيته .

7080 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة ، أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر شيء تصنعه أهل اليمن، يوصي الرجل ثم يغير وصيته. فقال عمر: ليغير ما شاء وصيته . [ ص: 162 ]

وبه قال عطاء بن أبي رباح ، وأبو الشعثاء، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، إلا التدبير في قول مالك .

وقالت طائفة: يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة. كذلك قال الشعبي، وابن سيرين ، وابن شبرمة ، والنخعي .

وكان سفيان الثوري يقول: كل صاحب وصية يرجع في وصيته [ ص: 163 ] ويغيرها، ويبدلها، ويرجع فيها، وينقضها ما دام حيا إلا العتاقة، إلا أن يقول في العتاقة: إن مت من مرضي هذا، فليس له أن يغيرها إن مات من مرضه و [إن صح] فله أن يغيرها. فإذا قال: إن مت صحيحا كان أو مريضا، فإنه لا يستطيع أن يرجع، وإن مات فهو من الثلث .

وقال النعمان: له أن يرجع في ذلك كله إلا التدبير .

قال أبو بكر: وهذا يوافق قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية