جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى 
قال الله - جل ذكره - : ( 
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف  ) . 
فاختلف أهل العلم في 
ما للموصي من مال اليتيم: فرخصت طائفة للوصي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، يحتجون بظاهر هذا الآية . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته له ما لم يسرف أو يبذر. وذكر هذه الآية، قال رجل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس   : إن لي يتيما فما لي من إبل يتيمي؟ قال: إن كنت تبتغي ضالة إبله، وتهنأ جرباها، وتلوط حوضها، وتسعى عليها، فاشرب الفضل من لبنها غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلبها . 
وقالت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها في قوله ( 
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف  ) : يأكل من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في الوصي: يضع يده مع أيديهم، ولا يكتسي عمامة . 
 7081  - حدثنا 
علان بن المغيرة  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح  قال: حدثني 
معاوية بن صالح  ، عن 
علي بن أبي طلحة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في 
قوله: ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف  )  : نقول: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته ما لم يسرف أو يبذر  .  
[ ص: 167 ]  7082  - حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله  ، قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، قال: أخبرنا 
يحيى بن سعيد   : أن 
القاسم  أخبره، أن رجلا من أهل البادية أتى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فقال: إن 
لي إبلا وأنا أمنح منها، وأفقر، ولي يتيم، فما لي من إبل يتيمي؟ فقال: إن كنت تبتغي ضالة إبله، وتهنئ جرباها، وتلوط حيضها، وتسعى عليها، فاشرب الفضل من لبنها، غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلبها  . 
 7083  - أخبرنا 
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب  ، قال: أخبرنا 
محمد بن كناسة،  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  ، عن أبيه، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها في 
قوله: ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف  ) ، قالت: يأكل من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله  .  
[ ص: 168 ]  7084  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر  قال: حدثنا 
جرير،  عن 
الشيباني،  عن 
عكرمة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يكتسى عمامة  . 
وقد روينا عن جماعة من المتقدمين أنهم قالوا بهذا المعنى، تركنا ذكر قولهم اختصارا . 
وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  أنهم قالوا: يأكل، ولا يقضي . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي،   nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري   : يأكل من الصامت ولا يقضي . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  في 
الوصي: يضع يده مع يد يتيمه، ولا نفقة، ولا كسوة له، ولا يقي ماله بماله  . 
وقال 
أحمد  وإسحاق   : يأكل بالمعروف إذا كان يقوم عليه كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   . 
وقالت طائفة: يأكل بالمعروف ويقضي .  
[ ص: 169 ] كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه يقول: إني أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت فقضيت  . 
 7086  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ  ، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا 
سفيان،  عن 
أبي إسحاق،  عن 
حارثة بن مضرب،  قال: قال 
عمر  رضي الله عنه: إني 
أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت فقضيت  . 
 7087  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ، قال: حدثنا 
أبو نعيم،  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج،  عن ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=23061شميسة   ) قالت: سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها وسئلت عن مال اليتيم، فقالت: كلي، واعملي ما تأكلين  . 
وممن قال تأكل وتقضي: 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني   . 
وقال 
مجاهد،  وأبو العالية،   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  في قوله: ( 
فليأكل بالمعروف  ) هو القرض .  
[ ص: 170 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية   : ألا ترى إلى قوله: ( 
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم  ) . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   : في 
وصي أكل مال يتيمه شيء؟ توبته رده إليه إذا أدرك . 
وفي 
قوله: ( فليأكل بالمعروف  ) تأويل ثالث: روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وبه قال [الحكم] . 
روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال في قوله: ( 
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف  ) : من ماله حتى لا يفضي إلى مال اليتيم  . 
 7088  - حدثنا 
إسماعيل  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16512عبدة بن أبي لبابة،  عن 
أبي يحيى،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في 
قوله: ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف  ) قال: من ماله حتى لا يفضي إلى مال اليتيم  . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة   : ( 
فليأكل بالمعروف  ) من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم .  
[ ص: 171 ]