صفحة جزء
جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى

قال الله - جل ذكره - : ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) .

فاختلف أهل العلم في ما للموصي من مال اليتيم: فرخصت طائفة للوصي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، يحتجون بظاهر هذا الآية .

وروينا عن ابن عباس أنه قال: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته له ما لم يسرف أو يبذر. وذكر هذه الآية، قال رجل لابن عباس : إن لي يتيما فما لي من إبل يتيمي؟ قال: إن كنت تبتغي ضالة إبله، وتهنأ جرباها، وتلوط حوضها، وتسعى عليها، فاشرب الفضل من لبنها غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلبها .

وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) : يأكل من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله .

وقال ابن عباس في الوصي: يضع يده مع أيديهم، ولا يكتسي عمامة .

7081 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله: ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) : نقول: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته ما لم يسرف أو يبذر . [ ص: 167 ]

7082 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال: أخبرنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد : أن القاسم أخبره، أن رجلا من أهل البادية أتى ابن عباس فقال: إن لي إبلا وأنا أمنح منها، وأفقر، ولي يتيم، فما لي من إبل يتيمي؟ فقال: إن كنت تبتغي ضالة إبله، وتهنئ جرباها، وتلوط حيضها، وتسعى عليها، فاشرب الفضل من لبنها، غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلبها .

7083 - أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال: أخبرنا محمد بن كناسة، قال: حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها في قوله: ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ، قالت: يأكل من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله . [ ص: 168 ]

7084 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يكتسى عمامة .

وقد روينا عن جماعة من المتقدمين أنهم قالوا بهذا المعنى، تركنا ذكر قولهم اختصارا .

وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي أنهم قالوا: يأكل، ولا يقضي .

وقال النخعي، والحسن البصري : يأكل من الصامت ولا يقضي .

وقال الأوزاعي في الوصي: يضع يده مع يد يتيمه، ولا نفقة، ولا كسوة له، ولا يقي ماله بماله .

وقال أحمد وإسحاق : يأكل بالمعروف إذا كان يقوم عليه كما قال ابن عباس .

وقالت طائفة: يأكل بالمعروف ويقضي . [ ص: 169 ]

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت فقضيت .

7086 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت فقضيت .

7087 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج، عن ( شميسة ) قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت عن مال اليتيم، فقالت: كلي، واعملي ما تأكلين .

وممن قال تأكل وتقضي: عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، وعبيدة السلماني .

وقال مجاهد، وأبو العالية، وسعيد بن جبير في قوله: ( فليأكل بالمعروف ) هو القرض . [ ص: 170 ]

قال أبو العالية : ألا ترى إلى قوله: ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) .

وقال الأوزاعي : في وصي أكل مال يتيمه شيء؟ توبته رده إليه إذا أدرك .

وفي قوله: ( فليأكل بالمعروف ) تأويل ثالث: روي عن ابن عباس وبه قال [الحكم] .

روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله: ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) : من ماله حتى لا يفضي إلى مال اليتيم .

7088 - حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي العميس، عن عبدة بن أبي لبابة، عن أبي يحيى، عن ابن عباس في قوله: ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) قال: من ماله حتى لا يفضي إلى مال اليتيم .

وقال الحكم بن عتيبة : ( فليأكل بالمعروف ) من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم . [ ص: 171 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية