صفحة جزء
باب ذكر الاستقراض من مال اليتيم

ثبت أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم، فيستسلفها (ليحرزها) ، من الهلاك، ويؤدي زكاتها من أموالهم .

7089 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني موسى بن عقبة ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال يتامى، فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك، ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام .

كان مجاهد يقول: في قوله: ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ، قال: يستسلف منه فيتجر فيه .

وقال الأوزاعي في الاستقراض من مال اليتيم: لا بأس به: إذا كان مليا في المحيا والممات وأشهد على ذلك ووضع كتابه عند ثقة .

وقال الليث بن سعد : لا بأس أن يستلف والي اليتيم مال اليتيم من يضمنه، ويتجر فيه، وضمانه على والي اليتيم إن أسلفه أحدا، أو تسلفه لنفسه من بعض من يحتاج إليه .

وفيه قول ثان: قاله الحسن بن صالح قال: إن كان أبوهم أوصى [ ص: 172 ] إليه فله أن يستقرض منه، وإن كان الحاكم جعله وصيا لم يستقرض منه .

وفيه قول ثالث: سئل مالك عن الرجل يموت، ويترك مالا ومشاعا فيريد أوصياؤه أن يستلفوا من تلك الدنانير حتى يدفعوه إلى ورثة الميت، فقال: لا أرى أن يأخذوا منها شيئا، لأن المال قد صار لغير الميت، صار لورثة الميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية