باب ذكر دفع الوصي مال اليتيم مضاربة 
واختلفوا في 
دفع الوصي مال اليتيم مضاربة، فرخصت فيه طائفة . 
روينا الرخصة في ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - (ورخص) فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   .  
[ ص: 174 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  ، 
ومالك،  وأحمد،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور،  وأصحاب الرأي، 
والحسن بن صالح   . 
 7092  - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر،  قال: حدثنا 
ابن أبي زائدة  ووكيع،  عن 
عبد الله بن حميد،  عن أبيه، عن جده أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب منه، فقاسمه الفضل . 
 7093  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  قال: حدثنا 
أبو نعيم  قال: حدثنا 
هشيم،  عن 
أيوب،  عن 
نافع  ، 
عن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه كان يكون عنده مال اليتيم، فيزكيه، ويعطيه مضاربة، ويستقرض منه  . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله يقول: أحب إلي أن تجر الوصي بأموال اليتامى، ولا ضمان عليه . 
 7094  - وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  أنه كره ذلك، وهذا الباب مذكور في كتاب البيوع .  
[ ص: 175 ]