صفحة جزء
باب ذكر [الوصيين يختلفان] عند أيهما يكون المال

واختلفوا في [الوصيين يختلفان] عند من يكون المال منهما: فقالت طائفة: يكون عند أعدلهما. هذا قول مالك .

وقال ابن القاسم : فإن كانا في العدالة سواء فإن السلطان ينظر في ذلك، فيدفع المال إلى أكفئهما .

وقال أصحاب الرأي: يكون عند كل واحد منهما نصفه فإن أحبا استودعاه رجلا، وإن أحبا كان عند أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية