صفحة جزء
ذكر إباحة النظر إلى المرأة قبل الخطبة إذا أراد خطبتها .

7142 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: تزوج رجل امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها فإن في أعين الأنصار [شيئا] " . [ ص: 230 ]

7143 - حدثنا عبد الله، حدثني جدي، حدثني علي بن [هاشم ] بن البريد، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: "ألا نظرت إليها، وتجتهد وتنظر إلى مواضع اللحم " .

وكان سفيان الثوري يقول: لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة، إذا أراد أن يتزوجها إلى وجهها وهي مستترة بثيابها، وكان الشافعي رحمه الله يقول: إذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرا. وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وغير إذنها . [ ص: 231 ]

قال الله عز وجل: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ، قال: الوجه والكفان .

وقال أحمد: لا بأس به ما لم ير منها محرما .

وقال إسحاق كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا [ألقى] الله في قلب امرئ خطبة المرأة، فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم، [إلى] ما لا بأس به منها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية