ذكر الأخبار التي جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب . 
 7150  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن  قال: حدثنا 
عبد الله،  عن 
سفيان،  عن 
منصور،  عن 
مجاهد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في 
قوله ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء  ) قال: يقول: إني أريد أن أتزوج  . 
 7151  - حدثنا 
موسى  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر  قال: حدثنا 
معاوية بن هشام،  عن 
عمار بن رزيق،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في 
قوله: ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء  ) قال: يقول: إني فيك لراغب، ولوددت أني تزوجتك، حتى يعلمها أنه يريد تزويجها في غير أن يوجب عقدة أو يعاهدها على شيء  . 
 7152  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، (عن 
ابن مجاهد)  ، عن أبيه، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في 
قوله ( إلا أن تقولوا قولا معروفا  ) قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك [لإلى] خير والنساء من حاجتي  .  
[ ص: 238 ] 
وروي عن 
مجاهد  أنه قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك لحسنة، إنك لنافقة، إنك إلى خير، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  في قوله: ( 
إلا أن تقولوا قولا معروفا  ) قال: يقول: إني فيك لراغب، وإني لأرجو إن شاء الله أن نجتمع، وفي قوله: ( 
لا تواعدوهن سرا إلا  ) تقاطعها على كذا وكذا على ألا تزوجي غيري ( 
إلا أن تقولوا قولا معروفا  ) . وممن قال في قوله ( 
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء  )  
[ ص: 239 ]  : إني فيك لراغب، وما أشبه ذلك: 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رحمه الله وغيرهم، وألفاظهم ومعانيهم في ذلك قريبة بعضها من بعض . 
واختلفوا في 
الرجل يخطب المرأة في العدة جاهلة بذلك، ويسمي الصداق ويواعدها، فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يقول: فراقها أحب إلي، دخل بها أو لم يدخل بها، وتكون تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى [تحل] ويخطبها مع الخطاب، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله يقول: حتى تنقضي العدة والنكاح ثابت، والتصريح لها مكروه، ولا يفسد النكاح بالسبب غير المباح من التصريح، لأن النكاح حادث بعد الخطبة ليس بالخطبة .  
[ ص: 240 ]