ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
إنكاح الأب لابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفؤ .  
[ ص: 283 ] 
كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن تبعه من 
أهل المدينة،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ومن قال بقوله من أهل العراق، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  فيمن وافقه من 
أهل مصر،  وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  وأهل الشام،  وهو قول 
عبيد الله بن الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رحمه الله وأصحابه، 
وأحمد،  وإسحاق،  وأبي عبيد،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور،  وأصحاب الرأي، وحجتهم في ذلك حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وكذلك نقول . 
واختلفوا في 
الجد يزوج ابنة ابنه فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله والنعمان، 
ومحمد بن الحسن  يقولون: يقوم الجد مقام الأب في تزويج الصغيرة . 
وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه قال: لا ينكحها [إلا] الأب، وذلك أن نفقتها تلزم الأب، ولا تلزم الجد مع ما جاء في الأب من الأحاديث .  
[ ص: 284 ] 
واختلفوا في 
إنكاح سائر الأولياء اليتيمة الصغيرة  . 
فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رحمه الله 
والماجشون عبد الملك  ، 
وأبو عبيد،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  يقولون: ليس لغير الأب أن يزوج اليتيمة الصغيرة، فإن فعل فالنكاح باطل، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل   . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  يقول: لا يجوز إنكاح الأخ والعم الصغيرة إلا أن تكون قد بلغت فيستأمرها . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  في الصغير يزوجه غير الأب: لا يجوز ذلك عليه حتى يدرك . 
وحكى 
أبو عبيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس   : أنه كان يرى نكاح الولي الذي ليس بأب جائزا على الغلام، وكان يفرق بين الذكر والأنثى في ذلك، قال: لأن الغلام إذا أدرك كان الطلاق إليه، والجارية لا تقدر على ذلك . 
وحكى آخر من البصريين، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه قال: إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا، إن أحبا افترقا فيكون تطليق . 
وقالت طائفة: إذا زوج الصغيرين غير الأب كان لهما الخيار إذا بلغا .  
[ ص: 285 ] 
روي هذا القول عن 
الحسن،   nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  ، وطاوس، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة،  وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي،  وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  يقول: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين فإذا بلغت تسع سنين فلا خيار لها . 
واختلف أصحاب الرأي في 
الرجل يزوج ابنة أخيه ابن أخيه وهما صغيران وهو وليهما ثم يكبران والجارية لا تعلم. فقال 
النعمان:  لها الخيار ما لم تعلم بالنكاح، فإن علمت فإن سكتت فهو رضاها، وهذا قول 
محمد،  وقال 
أبو يوسف   : لا خيار لهما إذا كبرا والنكاح جائز . 
واختلفوا فيه إن ماتا أو أحدهما قبل [أن] يبلغ فيختار، فقالت طائفة: لا يتوارثان، كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس   nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه  ، وكذلك مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله ووقف 
أحمد  عن الجواب فيها فقال: لا أدري .  
[ ص: 286 ] 
وقالت طائفة: يتوارثان . 
 7203  - روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  أنه زوج ابنه صغيرا من ابنة 
 nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير  صغيرة، فماتت قبل أن يبلغا فورثها  . 
وقال 
النعمان:  إذا زوج ابنة أخيه ابن أخيه، وهو وليهما وهما صغيران فمات أحدهما قال: يرثه صاحبه . 
وفيه قول ثالث: في الصغيرين أنكح أحدهما أبوه والآخر وليه ثم ماتا، فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه الآخر، وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الآخر. هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  النكاح في هذا باطل، ولا يتوارثان ماتا أو أحدهما .