ذكر المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح 
اختلف أهل العلم في 
المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح  . 
فقالت طائفة: النكاح باطل، ولا يصير الباطل بإجازتها ذلك حقا،  
[ ص: 296 ] حتى يعقد عقدا مستأنفا جائزا، هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله 
وأبو عبيد،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور   . وقال 
أحمد   : يعجبني أن يجدد النكاح . 
وقالت طائفة: إذا أجازته جاز، هكذا قال أصحاب الرأي . 
وفيه أيضا قول ثالث وهو: أن ذلك لا يثبت بإجازتها إلا أن يكون ذلك بالقرب. حكي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وبالقول الأول أقول .