ذكر 
النكاح بالحكم والتفويض بالمهر 
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على حكمه أو حكمها . 
فقالت طائفة: النكاح جائز ولها صداق نسائها. كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله 
وابن حنبل،  وروي معنى هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه .  
[ ص: 336 ] 
وقالت طائفة: لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق، وهكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  قال: لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة و [ثمانون] درهما . 
 7247  - حدثنا 
علان بن المغيرة  ، قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم  ، قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب  ، قال: حدثني 
ابن الهاد،  عن 
محمد بن إبراهيم  ، 
عن  nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، أنه قال  nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة  رضي الله عنها: يا أمتاه، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: اثنتي [عشرة] وقية ونش  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : الوقية أربعون درهما والنش عشرون. كذلك قال 
مجاهد   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وكان الصداق على ما في هذا الحديث كان خمسمائة درهم. وفي حديث 
أبي العجفاء  عن 
عمر  اثنتا [عشرة] وقية. وكان 
عطاء  يقول: إذا تزوجها على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك أو أكثر . 
وقالت طائفة: 
إن تزوجها على حكمه أو حكمها كان النكاح جائزا، ولها مهر مثلها إن مات أو ماتت، والمتعة إن طلقها قبل الدخول، هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  ، وأصحاب الرأي .  
[ ص: 337 ] 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  يقول في المفوض إليه: إن تأكدوه قبل أن يدخل بها. فهو بالخيار إن شاء أعطى صداق مثلها، وإن شاء فارقها وكانت تطليقة [و] لها المتاع، وليس [لها] إذا أعطى صداق مثلها إلا ذلك . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : إن مات أو ماتت فلها صداق مثلها على حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان الأشجعي،  وهو في معنى من لم يسم، لأن المجهول والحرام من المهور في معنى من لم يسم مهرا، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لأن الله - جل وعز - جعل لمن طلق قبل الدخول وفرض نصف ما فرض، فلما كان هذا في معنى من لم يفرض ولم يسم كانت لها المتعة إذ ذلك سبيل من لم يسم ولم يفرض .