صفحة جزء
ذكر الصداق يكون [عتقا]

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على عتق أبيها فلم يباع .

فقالت طائفة: لها قيمته. كذلك روي عن الشعبي ، وذكر أبو عبيد أن هذا قول الأوزاعي ، ومالك ، والثوري .

قال أبو بكر : فإما أن يكون لكل واحد ممن حكى أبو عبيد عنه ذلك في هذه المسألة قولان، أو يكون ذلك غلطا من أبي عبيد ، أو قاسه على بعض ما حفظه عنهم، فلحقه الغلط من جهة القياس إذ هو بعيد من التهمة .

7248 - حدثنا علي، عن العدني ، عن الثوري أنه قال - بعد أن ذكر قول الشعبي - وقال غيره: لها مهر مثلها وهو أحب إلى سفيان .

7249 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل تزوج امرأة على أن يعتق [ ... ] . أنه سأل عن رجل تزوج امرأة على أن يشتري [ ص: 347 ] أباها فيعتقه فلم يقدر على شراه قال: إن كان لم يدخل بها فسخ النكاح، وإن كان قد دخل بها فلها صداق نسائها .

قال أبو بكر : وهذا بقول مالك أشبه، على أن بعض الناس قد حكى عن مالك مثل قول الأوزاعي ، وكان أبو عبيد يقول بمثل قول الشعبي .

وجوابي في هذه المسألة كجوابي في المهر المجهول، وقد ذكرته في كتاب قبل هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية