ذكر النكاح يعقد على بيت وخادم 
اختلف أهل العلم في 
الرجل يتزوج المرأة على بيت وخادم غير موصوفين  . 
فقالت طائفة: ذلك جائز، ويؤخذ خادم وسط، والبيت إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها، وإن تزوجها على بيت من بيوت الحضر، قال: ذلك جائز إذا كان ذلك معروفا مثل ما وصفت. كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في نحو هذا: ولم يزل ذلك من صداق الناس، وذلك في المرأة يتزوجها الرجل بأربع وصفاء قال: ينظر إلى أعلى القيمة وأخفضها، ثم يؤخذ بأوسط ذلك .  
[ ص: 348 ] 
وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على بيت وخادم، ولم [يسميا] فإن لها من ذلك خادم وسط. وبيت وسط . 
قال 
أبو يوسف  ومحمد   : هو على قدر الغلاء والرخص في كل [بلد] ، وكان 
النعمان  يقول: أربعون دينارا للخادم، وأربعون دينارا للبيت. وقال 
عبيد الله بن الحسن   : إذا تزوج على وصيف، قال: وسط لا خراساني ولا زنجي. وقال 
أبو عبيد   : وسط من ذلك. وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة  يقول: يقوم عربي وهندي وحبشي فيأخذ أثلاثهم. قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي   : لا بأس أن 
يتزوج على البيت والخادم. وكان 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  لا يريان بأسا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيف، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، وحكي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة   . 
وفيه قول رابع: وهو أن لها صداق نسائها، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله: 
ولا يجوز في الصداق إلا ما جاز في البيوع  .  
[ ص: 349 ] 
وفيه قول خامس: وهو أن لها إن دخل بها أو مات عنها قبل الدخول بها فلها صداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور  ، وكذلك نقول .