صفحة جزء
ذكر المهور يشرط الأولياء لأنفسهم معها شيئا معلوما

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا، اتفقا عليه سوى المهر .

فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة، روي هذا القول عن جماعة، وبه قال مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة ، وكذلك قال سفيان الثوري ، وهكذا قال طاوس ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، وعكرمة، وكذلك قال أبو عبيد .

وفيه قول ثان: يروى عن علي بن الحسين: أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا .

وعن مسروق أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج والمساكين . [ ص: 352 ]

وفيه قول ثالث: وهو أن لها مهر مثلها إذا شرط الأب لنفسه شيئا. هكذا قال الشافعي .

وفيه قول رابع: وهو أن ذلك لا يجوز لغير الأب، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما شاء. هذا قول ابن حنبل وإسحاق ، فكأن قائل هذا القول يجيز ذلك للأب خاصة من دون الأولياء .

قال أبو بكر : وقد روينا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد تكلم في إسناده .

7250 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " . [ ص: 353 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية