صفحة جزء
مسألة:

كان سفيان الثوري يقول: ليس للزوج أن يدخل بامرأته وهي كارهة حتى يعطيها صداقها، وكذلك قال الشافعي رحمه الله وأحمد، وقال قتادة : لها أن تأخذه بجميع صداقها كله ما لم يدخل بها .

قال أبو بكر : فإن دخل بها برضاها ثم طالبته بالصداق فامتنع، فكان الشافعي رحمه الله يقول: لا تمتنع منه ما كان ينفق عليها، ودخولها عليه [ ص: 375 ] بلا صداق رضا بذمته، كما يكون رضا الرجل من عين [ماله] يجده بذمة غريمه .

وقال أبو يوسف، ومحمد : إذا دخل بها برضاها، فليس لها أن تمنعه نفسها بعد ذلك. وكان النعمان يقول: إذا دخل بها، فلها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها المهر، ولها أن تمنعه أن يخرج بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية