ذكر اختلاف أهل العلم في 
معنى قوله: ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح  ) 
اختلف أهل العلم في تفسير قوله جل وعز: ( 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح  ) . 
فقالت طائفة: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج، روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
وجبير بن مطعم   . 
 7262  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  قال: حدثنا 
حجاج  قال: حدثنا 
حماد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد  ، عن 
عمار بن أبي عمار  ، 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج .  7263  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  قال: حدثنا 
حجاج  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  قال: سمعت 
عيسى بن عاصم  قال: سمعت 
شريحا  يقول: سألني 
علي  عن 
الذي بيده عقدة النكاح، فقلت: هو الولي، قال: لا، بل هو الزوج  .  
[ ص: 377 ]  7264  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم،  عن 
عبد الله بن جعفر بن المسور،  عن 
واصل بن أبي سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16932محمد بن جبير بن مطعم،  عن أبيه 
أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها، فأرسل إليها بالصداق تاما، فقيل له في ذلك فقال: أنا أولى بالعفو  . 
 7265  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  قال: حدثنا 
أبو عبيد  قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد  ، عن 
محمد بن عمرو  قال: أخبرني 
يحيى بن عبد الرحمن  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم  تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فبعث إليها بجميع صداقها وقال: أنا أحق بالعفو  . 
وبه قال 
شريح،   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن  [ ص: 378 ] المسيب،  ونافع بن جبير  ، 
وإياس بن معاوية،   nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم  ، ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   ) ، 
وجابر بن [زيد   ] ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين   . 
وكذلك قال 
سفيان،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رحمه الله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وكذلك نقول . 
وقالت طائفة: هو الولي .  
[ ص: 379 ] 
كذلك قال 
علقمة  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   : ولي البكر . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته، وذلك الذي سمعت، والذي عليه الأمر عندنا ليس هو الزوج . 
وقال 
أحمد  في 
امرأة طلقها زوجها وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجها عن نصف الصداق قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزا . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يقول: إن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت، وهذا الإسناد أحسن من إسناد القول الذي بدأت بذكره .  
[ ص: 380 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : إن الله رضي العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت . 
 7266  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال: أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  قال: سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس  يقول: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : 
إن الله رضي العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت  . 
وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول أن الله قال: ( 
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا  ) قال: فجعل اللواتي يؤتينه، ثم قال: ( 
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به  ) فجعل الفدية بالمال إليها، ثم زاد بيانا بقوله: ( 
فإن طبن لكم عن شيء منه [نفسا]  ) الآية، فاشترط طيب أنفسهن، وأخرج الناس من ذلك سواهن .