صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستور

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة ثم يخلو بها .

فقالت طائفة: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب الصداق، كذلك قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وزيد بن ثابت، وابن عمر . [ ص: 381 ]

7267 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أرخيت الستور، فقد تم الصداق .

7268 - حدثنا علي قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، عن عمر مثل ذلك .

7269 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا رضي الله عنهما قالا: إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق .

7270 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إذا أغلق الباب، وأرخي الستر، فقد وجب الصداق .

7271 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه قال: أخبرني سليمان بن يسار [ ص: 382 ] أن الحارث بن حكيم تزوج امرأة أعرابية، فدخل عليها فإذا هي خضراء فكرهها فلم يكشفها (حتى) يقول واستحيى أن يخرج مكانه، فأقام عندها مخليا ثم خرج فطلقها، وقال: لها نصف الصداق لم أكشفها، وهي ترد ذلك عليه، فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى [ زيد] بن ثابت فقال: رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل، هل عليه إلا نصف الصداق؟ فقال له زيد بن ثابت : أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت: هو منه أكنت مقيما (عليه) الحد؟ فقال مروان : لا. فقال زيد بن ثابت : فلها صداقها كاملا .

7272 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان قال: حدثنا عوف قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أنه من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب عليه المهر . [ ص: 383 ]

7273 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم ، عن عبد السلام، عن حجاج ، عن الوليد بن أبي مالك قال: جمع عمر رضي الله عنه نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم معاذ بن جبل ، فأجمع رأيهم: أنه إذا أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر .

وقال الزهري : إذا أرخى عليها الأستار وجب الصداق والعدة، وهذا مذهب عروة بن الزبير ، وعلي بن حسين، وبه قال سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد، وإسحاق وأصحاب الرأي . [ ص: 384 ]

وفيه قول ثان: قاله مالك قال: أرى في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسني، وقال الرجل: لم أمسها، صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني، صدقت عليه .

وقال مالك: إن أغلق عليها بابها، وأرخى الستور، وأقامت عنده أياما، ثم فارقها، وزعم أنه لم يصبها، فصدقته غير أنه قد قبلها وكشفها قال: إن كان ذلك قريب، فلا أرى لها إلا نصف الصداق، إلا أن يكون قد طال مكثه معها وتلذذ بها، فيكون عليه الصداق كاملا .

وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس، روي هذا القول عن ابن مسعود ، وابن عباس . فأما حديث ابن عباس ، فلا أعلم أحدا رواه إلا ليث بن أبي سليم، عن طاوس ، عن ابن عباس ، وليث يضعف، وحديث ابن مسعود منقطع رواه الشعبي عنه .

7274 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع ، عن حسن بن صالح، عن فراس، عن الشعبي ، عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها .

7275 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: أخبرني ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: لا يجب الصداق حتى يجامعها، لها نصفه . [ ص: 385 ]

وهذا قول شريح والشعبي ، وابن شبرمة ، وبه قال الشافعي رحمه الله وأبو ثور ، واحتجا أن الله - جل ذكره - قال: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية