صفحة جزء
إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل واحد .

610 - حدثنا محمد بن مهل، وإسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في غسل واحد.

611 - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا عفان، نا حماد بن سلمة، أنا ثابت ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة جمع، [ ص: 216 ] وربما قال: في يوم واحد.

قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن ابن عباس ، وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي .

612 - وحدثونا عن سهل بن عثمان العسكري، نا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: " إذا جامع الرجل امرأته فأراد أن يعود، قال: لا بأس أن يؤخر الغسل " .

وقالت طائفة: إذا جامع واحدة ثم أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة، كذلك قال عمر، وابن عمر [ ص: 217 ]

613 - حدثنا علي، ثنا عبد الله، عن سفيان، نا عاصم الأحول، وسليمان التيمي، عن أبي عثمان قال: قال سلمان بن ربيعة: عمي علي فسألت عمر، فقال: إذا جامعت ثم أردت أن تعود، فتوضأ وضوءك للصلاة.

614 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا هشيم، أنا حصين، عن محارب بن دثار قال: سألت ابن عمر عن الجنب، فقال: إذا أراد أن ينام أو يطعم أو يعاود فليتوضأ .

وقال أحمد: إن توضأ أعجب إلي، وإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس.

وقال إسحاق: كما قال، ولا بد من غسل فرجه إذا أراد العود.

قال أبو بكر: إن توضأ من يريد العود فحسن، وليس ذلك بواجب، وليس للوضوء في خبر أنس ذكر، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا [ ص: 218 ] الباب حديثين سوى ما ذكرناه، وفي إسنادهما مقال، وقد ذكرتهما مع علتهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

التالي السابق


الخدمات العلمية