ذكر تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة 
ثابت عن (رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال) : 
لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها  . 
 7280  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  قال: حدثنا 
حجاج  قال: حدثنا 
حماد،  عن 
أيوب  ، عن نافع، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال: 
لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها  . 
 7281  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري،  عن 
أبي إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16003سعيد بن وهب  قال: جاء رجل إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فقال: 
إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلت لي أن أطوف عليها فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها  . 
وممن هذا مذهبه: 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، 
ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار   : الفرج لا يعار .  
[ ص: 402 ] 
وكان 
الحسن  يقول في 
الرجل يحل جاريته للرجل فوطئها: فله رقبتها، لأن الفرج لا يعار. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   : إذا وطئها فله رقبتها. وقال 
الحكم  وحماد   : ترد إلى صاحبها. ورخص في ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس   . وقال 
عطاء   : ما أحب أن يفعل، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغنا أن الرجل كان يرسل الوليدة إلى ضيفه . 
 7282  - حدثنا [ ..... ] قال: حدثنا 
داود بن عمرو  قال: حدثنا 
محمد بن مسلم،  عن 
عمرو،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال: 
لا بأس أن تحل امرأة الرجل - أو أخته - له جاريتها فيصيبها، ورقبتها لها. قال 
عمرو:  فإن ولدت فولدها له . 
 7283  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال: أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا  يقول: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : ... فذكر مثله ولم يذكر الولد . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : حرم الله الزنا في كتابه، وأحل للناس أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قال الله - جل ذكره - : ( 
والذين هم لفروجهم حافظون  ) إلى قوله: ( 
فأولئك هم العادون  ) ، 
ووطء الرجل غير زوجته وملك  [ ص: 403 ] يمينه من وراء ذلك، ومن فعل ذلك فقد عدا  .