صفحة جزء
ذكر المتعة

ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المتعة .

7291 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الإنسية .

7292 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد بن زيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام. فقال: فإن فلانا يقول بها. فقال عبد الله: لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر ، ومتى كنا مسافحين .

7293 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء . [ ص: 418 ]

قال أبو بكر : وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يدل على أن تحريم المتعة لا يجوز أن يقع عليه النسخ، ويدل على أن التحريم كان بعد الرخصة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة" يدل على إبطال دعوى من ادعى أن ذلك أبيح بعد الحظر أولا، غير جائز أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله - جل ثناؤه - أنه حرم ذلك إلى يوم القيامة، ثم يقع عليه التبديل .

7294 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز [بن] عمر، عن الربيع بن [سبرة] الجهني أن أباه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى نزلوا عسفان ، وإنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني مدلج يقال له سراقة بن مالك - أو مالك بن سراقة - فقال: يا رسول الله! اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال: "إن الله قد أدخل عليكم في حجتكم هذه عمرة ، فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي "، فلما أحللنا قال: "استمتعوا من هذه النساء " - قال: والاستمتاع عندنا التزويج - فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن [ ص: 419 ] يضرب بيننا وبينهن أجلا [فذكرنا] ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "افعلوا "، فخرجت أنا وابن عمي ومعي برد ومعه برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا امرأة وأعجبها بردة ابن عمي، وأعجبها شبابي، ثم صار من شأننا إلى أن [قالت] : برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها (شهرا) فبت عندها ليلة، ثم أصبحت فخرجت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول: "أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .

قال أبو بكر : قد رويت عن الأوائل أخبار بالرخصة فيها، وليست فيها فائدة مع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله - جل وعز - حرمها إلى يوم القيامة .

وممن نهى عن المتعة: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال [ ص: 420 ] القاسم بن محمد : تحريمها في القرآن وقرأ: ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) الآية. وروي عن ابن مسعود أنه قال: نسخها الطلاق والعدة والميراث، وروي عن علي أنه قال ذلك. وقال ابن عمر : ما أعلمه إلا السفاح. وقال ابن الزبير : المتعة الزنا الصريح، ولا أجد أحدا يعمل بها إلا رجمته .

7295 - حدثنا إبراهيم عن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، عن عمر قال: لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها .

7296 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن هشام بن عروة ، عن عبد الله بن الزبير قال: المتعة الزنا الصريح ولا أحدا يعمل بها إلا رجمته .

7297 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا عبد الله بن عمر ، عن نافع، عن ابن عمر قال: سئل ابن عمر عن المتعة؟ فقال: حرام . [ ص: 421 ]

7298 - حدثنا ابن أبي مسرة قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الأعلى قال: سمعت سويدا يقول: سمعت عمر ينهى عن متعة النساء .

7299 - حدثنا ابن أبي مسرة قال: حدثنا خلاد قال: حدثنا سفيان، عن ليث ، عن حرب، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه قال: المتعة حرام كالميتة، والدم، ولحم الخنزير . [ ص: 422 ]

7300 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني ليث ، عن خيثمة، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مثله .

وقال الحسن البصري : ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله ورسوله .

وممن أبطل نكاح المتعة: مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي رحمه الله وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة. ولا معنى لقول يخالف القائل به كتاب الله وسنن رسوله .

واختلفوا فيما على من نكح نكاح متعة فكان الشافعي رحمه الله يقول: إن لم يصبها فلا مهر لها، فإن أصابها فلها مهر مثلها وعليها العدة. وكان أبو ثور يقول: إن لم يكن دخل بها كما قال الشافعي رحمه الله وإن كان دخل بها ولم يعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال الشافعي رحمه الله فإن تزوج رجل مبتدع على هذا، فرق بينه وبين المرأة وأدبه الإمام وعاقبه، وإن يكن صاحب [ ص: 423 ] بدعة، تقدم إليه في ذلك وأعلمه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: أضربه دون الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية