صفحة جزء
ذكر الوقت الذي يكون للأمة فيه الخيار إذا أعتقت

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون فيه الخيار للأمة إذا أعتقت .

فقالت طائفة: لها الخيار ما لم [يمسها] ، كذلك قال عبد الله، وحفصة ابنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

7316 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر ، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم [يمسها] .

7317 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثني القعنبي ، عن مالك، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، أن مولاة لبني عدي يقال لها زيراء أخبرته أنها كانت عند عبد، وهي أمة يومئذ فأعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته .

[احتج] من قال هذا القول بحديث: [ ص: 440 ] .

7318 - حدثت به عن محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع الجزري قال: أخبرنا محمد بن مسلمة، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ، وعن أبان بن صالح، عن مجاهد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "إن قربك فلا خيار لك " .

قال ابن إسحاق : إذا علمت أن لها الخيار ثم قربت لزوجها حتى يطأها فلا خيار لها، وهذا قول سليمان بن يسار ، وأبي قلابة ، ونافع ، والزهري ، وقتادة ، وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل علمت أو لم تعلم .

وقالت طائفة: لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم، فإن علمت ثم أصابها فلا خيار لها، كذلك قال عطاء ، والحكم، وحماد ، وروي ذلك عن ابن المسيب ، وهكذا قال الثوري بعد أن تحلف ما وقع عليك وأنت تعلمين أن لك الخيار، فإن حلفت خيرت، وكذلك قال إسحاق والأوزاعي ، وقال الشافعي رحمه الله: لا أعلم في التأقيت شيئا يتبع [ ص: 441 ] إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمسها فإن ادعت الجهالة ففيها قولان: أحدهما: لا خيار لها. والآخر: لها الخيار. قال: وهذا أحب إلينا .

قال أبو بكر : كما قال الثوري أقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية