صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في فراق الأمة الزوج إذا أعتقت واختارت نفسها، يكون ذلك لها طلاقا أو فسخا؟ فقالت طائفة: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، كذلك قال: الحسن، وقتادة . وقال عطاء : واحدة. وقالت طائفة: ليس بطلاق، كذلك قال النخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وكذلك نقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية