صفحة جزء
ذكر اختلاف الرجل وزوجته في [وصوله إليها] بعد النكاح

اختلف أهل العلم في الرجل العنين وامرأته يختلفان في الوطء .

فقال كثير منهم: إن كانت بكرا أرتها النساء، وإن كانت ثيبا فالقول قول الرجل مع يمينه .

هكذا قال سفيان الثوري ، والشافعي رحمه الله، وأحمد، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. وهذا في معنى اختلاف المولى وزوجته في الوطء، والجواب فيهما واحد . [ ص: 448 ]

وفي هذه المسألة سوى هذا القول أقاويل: أحدها: شيء يروى عن معاوية بن أبي سفيان : أنه أمر سمرة أن ينظر امرأة لها حظ من جمال، يذكر عنها صلاح في دينها، فيزوجها إياه وينوب عنه من بيت المال، ثم يدخلها عليه ثم يسألها عنه، ففعل. فقالت: ما عنده شيء. فقال سمرة: أما ينتشر، أما يدنو؟ قالت: بلى، ولكنه إذا دنا جاء شره. فقال سمرة: خل سبيلها يا مخضخض أما تدنو؟

7325 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: أتت امرأة سمرة فذكرت وعرضت أن زوجها لا يصل إليها، فدعا زوجها فأنكر ذلك، وزعم أنه يصل إليها فكتب سمرة في ذلك إلى معاوية، فكتب معاوية: انظر امرأة لها حظ من جمال ..... وذكر الحديث .

وقال عطاء : يعرف ذلك بنطفته يريها لهم .

وقال الأوزاعي : تدخل مع زوجها فيجامعها، وتقعد امرأتان فيكون بينهما وبين الرجل وبين امرأته ثوب، فإذا فرغ دخلت المرأتان [ ص: 449 ] فنظرتا في فرج المرأة، فإن كان فيه المني [فهو] صادق، وإلا فهو كاذب ، وحكى أبو عبيد عن مالك أنه قال مثل ذلك غير أنه قال: امرأة واحدة. وحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال: (نزلت) ببلادنا فلم أجب فيها. قال ابن القاسم : إلا أني رأيت وجه قوله: أن يدين الرجل ذلك ويحلف، وكذلك قال ابن القاسم ، وقال أحمد بن حنبل : إن كانت بكرا نظر إليها النساء، وحكى في الثيب ما ذكر عن سمرة وعطاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية