صفحة جزء
جماع أبواب النكاح المنهي عنه

قال الله - جل ذكره - : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ) .

وأجمع أهل العلم على تحريم من ذكر الله تحريمه من النسب في هذه الآية .

ذكر أمهات النساء

قال الله - جل ذكره - : ( وأمهات نسائكم ) فاختلف أهل العلم في معنى ذلك، فقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت فأمها حرام عليه، روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وعمران بن حصين ، وجابر بن عبد الله .

7344 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن أبي فروة، عن أبي عمرو الشيباني ، عن ابن مسعود ، أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها وولدت أولادا، ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها حرام عليك إنها لا تنبغي لك ففارقها . [ ص: 480 ]

7345 - حدثنا موسى قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: ثنا سعيد، عن خالد بن ميمون، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن إياس البكري، عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ فرخص فيها، فارتحل إلى عمر فلما قدم من عند عمر فرق بينهما. قال موسى: هكذا قال: سعيد بن إياس، والصواب: سعد بن إياس .

7346 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن حفص، عن مسلم بن عويمر الأجدع من بكر [بن] كنانة أخبره، أن أباه أنكحه امرأة [بالطائف] قال: فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها، وأمها ذات مال كثير فقال أبي: هل لك في أمها. قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر، فقال: انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي ما قال ابن عباس ، وما قال ابن عمر ، فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس ، فكتب إليه معاوية: إني لا أحل ما حرم الله، ولا أحرم ما أحل الله، وأنت وذاك والنساء كثير، فلم ينهني ولم يأذن [ ص: 481 ] لي، فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحنيها .

7347 - حدثنا علي قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة ، عن الحسن، أن عمران بن الحصين سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، له أن يتزوج أمها؟ فقال: لا، وإن تزوج الأم فطلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها .

7348 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، أنه سأل جابر بن عبد الله عن ذاك أيتزوج أمها؟ قال: نعم. قلت: فهل حل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا .

7349 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر ، عن سعيد، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: هي مبهمة . [ ص: 482 ]

وكره ذلك مسروق ، وطاوس ، والزهري ، والحسن . قال عطاء : لا تحل له .

وهو قول مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي رحمه الله وأحمد وإسحاق ، وأبي عبيد، وأبي ثور .

وفيه قول ثان: وهو أنه أريد بالابنة والأم الدخول جميعا. روي هذا القول عن علي وبه قال مجاهد . وقال زيد بن ثابت : إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت الابنة موتا لم يتزوج أمها. وقد اختلف فيه عن ابن عباس فروي عنه أنه قال: هي مبهمة، وروي عنه قول يوافق ما روي عن علي .

7350 - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة ، عن خلاس، أن عليا قال في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها له أن يتزوج أمها؟ فقال علي: هما بمنزلة واحدة، يجريان مجرى واحد، إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها، فإن تزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها .

7351 - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة ، [ ص: 483 ] عن سعيد بن المسيب ، أن زيد بن ثابت قال: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت موتا لم يتزوج أمها .

7352 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سماك بن الفضل، أن ابن الزبير قال: الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة .

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول، وذلك بدخول جميع أمهات النساء في قوله: ( وأمهات نسائكم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية