صفحة جزء
ذكر الجمع بين بنات العم

قال الله - جل ذكره - : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) .

واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم، فرخص أكثر أهل العلم في الجمع بينهن بالنكاح، وممن كان لا يرى به بأسا: الحسن البصري ، وحسن بن حسين بن علي ، ورخص فيه الأوزاعي ، وكذلك مذهب الشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق ، وأبي عبيد، وعامة أهل العلم، وكره بعضهم الجمع بينهما لفساد ما بينهما .

قال عطاء : إنما كره ذلك لفساد ما بينهما. وقال جابر بن زيد : تلك قطيعة ولا تصلح القطيعة. وقال سعيد بن عبد العزيز: ذلك حلال ولكنه يكره للقطيعة. وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان الخلفاء [ ص: 504 ] يكرهون يجمعون بين القرائب مخافة الفساد، منهم: أبو بكر الصديق ، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين رضي الله عنهم وذكر أبو عبيد أنه خائف من هذا الحديث هائب له .

7369 - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو، عن ابن أبي ذئب ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال: كان الخلفاء يكرهون يجمعون بين القرائب مخافة الفساد، منهم: أبو بكر الصديق ، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين رضي الله عنهم .

قال أبو عبيد : أنا خائف من هذا الحديث هائب له، لأني لم أسمعه إلا من هذا الشيخ. وأخبرني أن وكيعا سأله عنه فحدثه به .

قال أبو بكر : هذا لا أحسبه يثبت، ولا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح، غير خارجين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية