مسألة 
واختلفوا في 
العبد يغيب عن امرأته فلا يدري أين هو  . 
فقالت طائفة: يضرب له نصف أجل الحر إذا لم يدر أين العبد . 
هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس   . 
وقال 
أحمد:  تربص سنتين في الأمة يفقد زوجها. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   : على الأمة نصف ما على الحرة إلا على الظهار. وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأهل 
العراق   : 
العبد والأمة والحرة في ذلك واحد، لا تزوج زوجة المفقود أبدا حتى يعلم يقين وفاته  .  
[ ص: 536 ]