ذكر 
نكاح الحرة على الأمة 
اختلف أهل العلم في نكاح الحرة على الأمة . 
فقالت طائفة: النكاح ثابت . 
كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وقد روي عن 
علي  أنه قال: 
إذا تزوج الأمة يقسم للأمة يوما، وللحرة يومان  . 
 7453  - حدثنا 
موسى،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  ، عن 
المنهال،  عن 
زر  ، عن 
علي  قال: 
إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما، وللحرة يومين  . 
وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إن شاءت أقامت عنده، وإن شاءت فارقته. وقد روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   . 
وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقا للأمة . 
كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   . 
وبه قال 
أحمد،  وإسحاق   .  
[ ص: 585 ]  7454  - حدثنا 
موسى،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر  ، حدثنا 
عبد الأعلى  ، عن 
سعيد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال: 
إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق  . 
وفيه قول رابع: قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة، إلا أن يكون له منها ولد، فإن كان له منها ولد لم يفرق بينه وبين ولده ويقسم لها الثلث وللحرة الثلثان . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وبالقول الأول أقول. وذلك أن المرء إذا عقد نكاح الأمة في الحال الذي له أن يعقد فيه النكاح عليها فقد صارت زوجة بإجماعهم . 
[وغير جائز إبطال] عقد ثابت بأن ينكح المرء حرة أبيح له نكاحها، ولا حجة مع من أبطل نكاحها .