صفحة جزء
ذكر نكاح الأمة اليهودية والنصرانية

اختلف أهل العلم في نكاح الأمة اليهودية والنصرانية .

فكره ذلك كثير من أهل العلم .

قال مجاهد : لا ينبغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية .

وقال الزهري ، ومكحول : لا تحل الأمة النصرانية لحر من المسلمين . [ ص: 588 ]

وقال الحسن: إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يرخص لهم في الإماء .

وهذا قول مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز .

وبه قال يحيى الأنصاري ، والليث بن سعد .

وكذلك قال الشافعي : واحتج بقوله - جل ذكره - : ( من فتياتكم المؤمنات ) .

قال أبو بكر : وكذلك نقول، لأن الله - جل ذكره - حرم نكاح المشركات فقال: ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) الآية، واستثنى نكاح حرائر أهل الكتاب، وإماء أهل الكتاب داخلات في جملة من حرم نكاحه من نساء المشركات، وفي إباحة الله - جل ذكره - نكاح إماء المؤمنات دليل على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب .

وفيه قول ثان: روي عن أبي ميسرة أنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم .

وسئل أحمد عن نكاح إمائهم؟ فقال: فيه تأويل من الناس، منهم من يكرهه، ومنهم من لا يرى به بأسا . [ ص: 589 ]

وحكي عن أصحاب الرأي: أنهم أجازوا نكاح الأمة اليهودية والنصرانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية