صفحة جزء
ذكر نكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر

اختلف أهل العلم في الرجل يزوج أمته من عبده بغير مهر: فقالت طائفة: له أن يزوجها منه . [ ص: 591 ]

كذلك قال ابن عباس ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

7456 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال: قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر، قال: لا بأس بذلك .

وقالت طائفة: يصدقها ما شاء ولو درهم، ويحضر ذلك رجلان، هذا قول الأوزاعي .

وقال مالك: لا يجوز أن يزوج رجل أمته عبده بغير صداق، فإن كان ذلك وفات بدخول، مضى نكاحهما، وفرض لها ربع دينار فصاعدا .

قال أبو بكر : لا يفسد النكاح بفساد المهر. والنكاح ثابت. وبمهر أحب إلي. والله أعلم . [ ص: 592 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية